مؤسسة آل البيت ( ع )

202

مجلة تراثنا

وجاهل الحكم ( 25 ) كالناسي عند بعض ، وكالعالم عند آخرين . والأقوى القضاء لا غير . والمكره بالوجرة ( 26 ) كالناسي إجماعا ، وكذا بالتوعد وفاقا للأكثر ، والشيخ يوجب القضاء ( 27 ) . وفي سقوط الكفارة عن الحي بتبرع الغير مطلقا ، أو سوى الصوم ، أو العدم مطلقا أقوال . وكذا في سقوطها بمسقطه مطلقا ، أو الضروري ، أو عدمه مطلقا ، أو إن قصد الفرار . وكذا في تكررها بتكرر موجبها في الواحد مطلقا حتى الازدراد والنزع ، أو مع اختلاف الجنس ، أو تخللها ، أو العدم مطلقا . وسبيل الاحتياط في الكل واضح . الثالث : إنزال المني ولو بفعل ما يظن معه كتخيل الجماع ، عن قصد ، فيقضي ويكفر . ولو احتلم نهارا فصومه صحيح ، ولا غسل عليه له إجماعا . وفي تحريم نومه لظانه نظر ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام . فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال ، أما الكفارة فلا ، على الأظهر . الرابع : ولوج الحشفة قبلا أو دبرا ، فاعلا ومفعولا ، طفلا أو بالغا ، حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى . فيقضي ويكفر . وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا ، أما دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح . وقرب في البيان ( 28 ) عدم الغسل بتوالج المشكلين ، فلا يفسد صومهما .

--> ( 25 ) كمن ظن فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول ، أو ظن جواز التعويل على قول المخبر الواحد . ( منه قدس سره ) . ( 26 ) وجر المريض يجره وجرا أوجره : صب الوجور في حلقه ، والوجور : الدواء يوجر ، أي يصب في الفم . ( 27 ) المبسوط 1 : 273 . ( 28 ) البيان : 14 .